الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ ، أو خمسمائة درهم ، وقال : الأوقية أربعون درهماً ، والنشُّ عشرون درهماً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
2 باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن ، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى
[ 26997 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : زوِّجني ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوِّجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شيء ، قال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثمَّ أعادت فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المرَّة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئاً ؟ قال : نعم ، قال : قد زوَّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
____________________
(1) تقدم في الباب 21 من أبواب المتعة .
(2) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب 43 ، وما يدل على جواز كون المهر عتق الأمة في الأبواب 11 و 12 و 14 و 15 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(3) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 5 و 6 وفي الحديث 4 من الباب 7 والباب 9 وفي الحديث 1 من الباب 22 والحديث 1 من الباب 24 والأبواب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 وفي الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 380 / 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
(1) التهذيب 7 : 354 / 1444 .




