مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 578

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، مثله (2) .

[ 26989 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق .

[ 26990 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المهر ؟ فقال : ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ ، أو خمسمائة درهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .

[ 26991 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المهر ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ ، أو خمسمائة درهم .

[ 26992 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس ، قلَّ أو كثر ، في متعة أو تزويج غير متعة .

____________________

(2) علل الشرائع : 501 / 2 .

3 الكافي 5 : 378 / 3 ، التهذيب 7 : 354 / 1442 .

4 الكافي 5 : 379 / 5 .

(1) التهذيب 7 : 354 / 1443 .

5 الكافي 5 : 378 / 2 .

(1) في نسخة زيادة : عن بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .

6 الكافي 5 : 378 / 4 .

الصفحة 236 من 578