ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، مثله (2) .
[ 26989 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق .
[ 26990 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المهر ؟ فقال : ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ ، أو خمسمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 26991 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المهر ما تراضى عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونشّ ، أو خمسمائة درهم .
[ 26992 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصداق كلّ شيء تراضى عليه الناس ، قلَّ أو كثر ، في متعة أو تزويج غير متعة .
____________________
(2) علل الشرائع : 501 / 2 .
3 الكافي 5 : 378 / 3 ، التهذيب 7 : 354 / 1442 .
4 الكافي 5 : 379 / 5 .
(1) التهذيب 7 : 354 / 1443 .
5 الكافي 5 : 378 / 2 .
(1) في نسخة زيادة : عن بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
6 الكافي 5 : 378 / 4 .




