أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله (5) .
[ 26986 ] 4 وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : أيفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا ، وزاد ابن أبي عمير : ولا يحصن بالأمة .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (1) والمتعة في نكاح الزاني والزانية (2) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحرام لا يحرّم الحلال (3) ، والله أعلم .
____________________
(5) علل الشرائع : 501 / 1 .
4 علل الشرائع : 502 / 1 .
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب المصاهرة .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المتعة .
(3) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي البابين 6 و 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من أبواب المصاهرة .




