مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 578

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر (1) .

وبإسناده عن بنان بن محمّد بن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر (2) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (3) .

أقول : يأتي وجهه (4) .

[ 26985 ] 3 وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قرأت في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ويعطيها نصف المهر .

ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد (1) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد (2) .

أقول : هذا وما قبله محمولان إمّا على استحباب الطلاق ، وإمّا على التفريق مدّة النفي لما مضى (3) ويأتي (4) .

وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن ____________________

(1) التهذيب 7 : 489 / 1966 .

(2) التهذيب 10 : 36 / 125 .

(3) قرب الاسناد : 108 .

(4) يأتي وجهه في الحديث 3 من هذا الباب .

3 الفقيه 3 : 263 / 252 .

(1) التهذيب 7 : 490 / 1967 .

(2) التهذيب 7 : 481 / 1932 .

(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .

(4) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .

الصفحة 233 من 578