ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر (1) .
وبإسناده عن بنان بن محمّد بن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (3) .
أقول : يأتي وجهه (4) .
[ 26985 ] 3 وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قرأت في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إنّ الرجل إذا تزوّج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحلّ له لأنّه زان ، ويفرّق بينهما ويعطيها نصف المهر .
ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد (2) .
أقول : هذا وما قبله محمولان إمّا على استحباب الطلاق ، وإمّا على التفريق مدّة النفي لما مضى (3) ويأتي (4) .
وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن ____________________
(1) التهذيب 7 : 489 / 1966 .
(2) التهذيب 10 : 36 / 125 .
(3) قرب الاسناد : 108 .
(4) يأتي وجهه في الحديث 3 من هذا الباب .
3 الفقيه 3 : 263 / 252 .
(1) التهذيب 7 : 490 / 1967 .
(2) التهذيب 7 : 481 / 1932 .
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .




