ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى مثله (2) .
[ 26981 ] 3 محمّد بن إدريس في ( السرائر ) قال : روي أنّ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح .
[ 26982 ] 4 ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن البرّاج أنه قال : قد روي أنّ الرجل إذا ادّعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثمّ ظهر أنه من غيرها أنّ عقده فاسد .
17 باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
[ 26983 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا .
[ 26984 ] 2 وبإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ، ما عليه ؟ قال : يجلد الحدّ ويحلق رأسه ويفرّق بينه وبين أهله وينفى سنة .
____________________
(2) معاني الأخبار : 413 / 104 .
3 السرائر : 308 .
4 المختلف : 555 .
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 4 : 29 / 77 وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 7 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب حد الزنا .
2 الفقيه 3 : 262 / 1251 .




