مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 578

له : بل على الرماد ، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنّين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنّين .

أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم دعوى الوطء في الايلاء (1) وفي المهور (2) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في عقد النكاح (3) .

16 باب حكم الرجل اذا تزوج وقال : أنا من بني فلان فظهر كاذباً أو قال : أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير

[ 26979 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي في حديث قال : وقال في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك ؟ فقال : تفسخ النكاح ، أو قال : تردّ .

[ 26980 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله ، عن الحسن بن الحسين الطبري ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا له : ما تجارتك ؟ قال : أبيع الدواب ، فزوّجوه فاذا هو يبيع السنانير ، فمضوا الى علي ( عليه السلام ) فأجاز نكاحه ، وقال : السنانير دوابّ .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير (1) .

____________________

(1) يأتي في الباب 13 من أبواب الإِيلاء .

(2) يأتي في البابين 56 و 57 من أبواب المهور .

(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من أبواب عقد النكاح .

الباب 16

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 7 : 432 / 1724 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .

2 التهذيب 7 : 433 / 1728 .

(1) الكافي 5 : 561 / 22 .

الصفحة 231 من 578