فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق ، وإلّا صدقت وكذب .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 26976 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ادّعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه لا يجامعها ، وادّعى أنّه يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن تستذفر (1) بالزعفران ثمّ يغسل ذكره ، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلّا أمره بطلاقها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله .
أقول : يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط ، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة ، فانّ للزوجة الفسخ كما مرّ (3) .
[ 26977 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكر فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين .
[ 26978 ] 5 قال : وفي خبر آخر أنّه يطعم السمك الطريّ ثلاثة أيّام ثمّ يقال ____________________
(1) الفقيه 3 : 357 / 1704 .
3 الكافي 5 : 412 / 11 .
(1) تستذفر : تتطيّب « لسان العرب 4 / 307 » .
(2) التهذيب 7 : 430 / 1713 ، والاستبصار 3 : 251 / 901 .
(3) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
4 الفقيه 3 : 357 / 1705 .
5 الفقيه 3 : 357 / 1706 .




