( عليهما السلام ) : أن عليّاً ( عليه السلام )كان يقول : إذا زوّج الرجل امرأة فوقع عليها (1) ثمّ أعرض عنها فليس لها الخيار ، لتصبر فقد ابتليت ، وليس لأُمّهات الأولاد ولا الاماء ما لم يمسّها من الدهر إلّا مرّة واحدة خيار .
[ 26969 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : إن عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلّا فرّق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها .
[ 26970 ] 10 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي أنّه متى أقامت المرأه مع زوجها بعد ما علمت أنّه عنّين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا .
[ 26971 ] 11 وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنّه ينتظر (1) به سنة فإن أتاها وإلّا فارقته إن أحبّت .
[ 26972 ] 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) : أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة .
[ 26973 ] 13 وعن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة ، ما حاله ؟ قال : عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء .
____________________
(1) في نسخة زيادة : وقعة واحدة « هامش المخطوط » .
9 التهذيب 7 : 431 / 1719 ، والاستبصار 3 : 249 / 894 .
10 الفقيه 3 : 358 / 1711 .
11 المقنع : 103 .
(1) في المصدر : تنتظر .
12 قرب الإِسناد : 50 .
13 قرب الإِسناد : 108 .




