ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2) ، والذي قبله بإسناده عن عمّار الساباطيّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (3) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 26965 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت .
[ 26966 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً ، أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت .
أقول : هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل (1) ، والله أعلم .
[ 26967 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أُجّل سنة حتّى يعالج نفسه .
[ 26968 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ____________________
(2) الفقيه 3 : 358 / 1709 .
(3) الاستبصار 3 : 250 / 895 .
(4) التهذيب 7 : 430 / 1712 .
5 التهذيب 7 : 431 / 1716 ، والاستبصار 3 : 249 / 891 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 77 / 170 .
6 التهذيب 7 : 341 / 1717 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 81 / 181 .
(1) راجع مفاتيح الشرائع 2 : 306 ، والمسالك 1 : 420 .
7 التهذيب 7 : 431 / 1718 ، والاستبصار 3 : 249 / 893 . ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 81 / 180 .
8 التهذيب 7 : 430 / 1715 ، والاستبصار 3 : 250 / 897 .




