مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 578

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء : فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما ، والرجل لا يردّ من عيب .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (3) .

أقول : قوله : لا يردّ من عيب إمّا أن يقرأ بالبناء للمجهول ، ويكون مخصوصاً بما عدا العيب المنصوص ، أو بالمتجدّد بعد العقد ، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق ستراً لعيب المرأة .

[ 26963 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أخذ (1) عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ؟ فقال : إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها .

[ 26964 ] 4 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أتى امرأة (1) مرّة واحدة ثمّ أخذ عنها فلا خيار لها .

____________________

(2) التهذيب 7 : 430 / 1714 ، والاستبصار 3 : 250 / 896 .

(3) الفقيه 3 : 357 / 1707 .

3 الكافي 5 : 411 / 9 ، والفقيه 3 : 358 / 1710 ، والتهذيب 7 : 429 / 1711 ، والاستبصار 3 : 250 / 898 .

(1) التأخيذ : سحر أو رُقيَة لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته ( الصحاح 2 : 559 ) .

4 الكافي 5 : 412 / 10 .

(1) في نسخة : امرأته « هامش المخطوط » .

الصفحة 226 من 578