[ 26960 ] 7 محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في (كتاب الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس : إنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصيّ دلّس نفسه على امرأة ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره .
أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في المواريث ، وأنّه يعتبر بالعلامات الشرعيّة فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلاً بطل العقد (1) .
14 باب أن الزوج اذا ظهر عنيناً أجل سنة ، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ ، فإن رضيت سقط الخيار ، فإن فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب
[ 26961 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المراديّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع ، أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت .
قال ابن مسكان : وفي رواية أُخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلّا فارقته ، فان أحبّت أن تقيم معه فلتقم .
[ 26962 ] 2 وبالإِسناد عن صفوان ، عن أبان ، عن عباد (1) الضبي عن ____________________
7 رجال الكشي 2 : 680 / 716 .
(1) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب ميراث الخنثى . ويأتي حكم دخول الخصي في الباب 44 من أبواب المهور .
الباب 14
فيه 13 حديثاً
1 الكافي 5 : 411 / 5 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
2 الكافي 5 : 410 / 4 .
(1) في التهذيب والفقيه والاستبصار : غياث « هامش المخطوط » .




