مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 578

عن خصيّ تزوّج امرأة وهي تعلم أنّه خصيّ ؟ قال : جائز ، قيل له : انّه مكث معها ما شاء الله ثمّ طلّقها ، هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ولذّت منه ؟ قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منه غسل ؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإنّ عليها غسلاً ، قيل : فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلّقها ؟ قال : لا .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، مثله (1) .

[ 26958 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ، ما عليه ؟ فقال : يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله : خصيّ ، ويحتمل صحّة الروايتين وكونها مسألتين (1) .

[ 26959 ] 6 وعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : انّ رجلاً يسأل عن خصيّ تزوّج امرأة ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج ، أله أن يرجع عليهم (1) بشيء من المهر ؟ وهل عليها عدّة ؟ فلم يكن عندنا فيه (2) شيء ، فرأيك فدتك نفسي ؟ فكتب : هذا لا يصلح .

____________________

(1) الكافي 5 : 151 / 1 .

5 قرب الاسناد : 108 .

(1) مسائل علي بن جعفر : 104 / 3 .

6 قرب الاسناد : 172 .

(1) في المصدر : عليها .

(2) في المصدر : فيها .

الصفحة 224 من 578