وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بكير ، وفي نسخة ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها فقال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب ، مثله (1) .
[ 26955 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة ، قال : يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله .
[ 26956 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً ؟ قال : يفرّق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها .
[ 26957 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ____________________
(1) الفقيه 3 : 268 / 1274 .
2 الكافي 5 : 411 / 6 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 76 / 164 .
(1) التهذيب 7 : 432 / 1721 .
3 التهذيب 7 : 432 / 1722 .
4 الفقيه 3 : 268 / 1273 ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب العدد .




