مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 578

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، مثله (2) .

[ 26951 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يردّ من الحمق ويردّ من العسر .

أقول : وجه الردّ من العسر أنّه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي (1) ، إن شاء الله .

[ 26952 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي أنّه إن بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت .

[ 26953 ] 4 وقد تقدّم حديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل .

13 باب أن الزوج إذا بان خصياً كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر وتعتد ، فإن رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلق ، وما لو ظهر الزوج خنثى

[ 26954 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ____________________

(2) الفقيه 3 : 338 / 1628 .

2 التهذيب 7 : 432 / 1725 .

(1) يأتي في الباب 1 من أبواب النفقات .

3 الفقيه 3 : 338 / 1629 .

4 تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 13

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 410 / 3 ، والتهذيب 7 : 432 / 1720 .

الصفحة 222 من 578