العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضاً فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بني فلان ، وأنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولاداً ، وأنّ المرأة ماتت وتركت في يده مالاً وضيعة وولدها ، ثمّ إنّ سيّده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق ؟ فقال : أمّا العبد فعبده ، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّاً ، قلت : فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة الّتي تركتها في يد العبد ؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإِمام المسلمين خاصّة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في نكاح العبيد والاماء (1) .
12 باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه ، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه
[ 26950 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون ؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة (1) .
____________________
(1) تقدم في البابين 52 و 53 من أبواب نكاح العبيد والإِماء . وتقدم ما ينافي بعض الأحكام في الباب 28 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 7 : 428 / 1708 .
(1) الكافي 6 : 151 / 1 .




