11 باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو أقرته فلا خيار لها ، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللإِمام
[ 26947 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك ؟ فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت قرّت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء ، فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت بذلك فهو أملك بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 26948 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلّا أنّه حرّ ، قال : يفرّق بينهما إن شاءت المرأة .
[ 26949 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ____________________
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 410 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 76 / 166 .
(1) الفقيه 3 : 287 / 1369 .
(2) التهذيب 7 : 428 / 1707 .
2 الكافي 5 : 410 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 77 / 167 .
3 الفقيه 3 : 288 / 1371 .




