عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا ، وهذا بامرأة ذا ؟ قال : تعتدّ هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثمّ ترجع كلّ واحدة منهما إلى زوجها ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (1) .
10 باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبّاً
[ 26945 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً ، أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة (1) .
[ 26946 ] 2 وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً ، هل يجب لها الصداق وافياً أم ينتقص ؟ قال : ينتقص .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر (1) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
____________________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 10
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 413 / 1 ، والتهذيب 7 : 428 / 1705 .
(1) النزوة : القفزة أو الوثبة « الصحاح 6 : 2507 » .
2 الكافي 5 : 413 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 363 / 1472 .
(2) التهذيب 7 : 428 / 1706 .




