عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ؟ قال : تزف (1) إليه التي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأوّل للّتي دخل بها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 26941 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتاً له من مهيرة ، فلمّا كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتاً له أُخرى من أمة ؟ قال : تردّ على أبيها ، وتردّ إليه امرأته ، ويكون مهرها على أبيها .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ ، عن محمّد بن سماعة (2) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً عن عليّ ( عليه السلام ) (3) .
ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، مثله (4) .
[ 26942 ] 3 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
(1) في نسخة : تردّ « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 423 / 1691 .
2 التهذيب 7 : 423 / 1692 .
(1) التهذيب 7 : 435 / 1733 .
(2) مستطرفات السرائر : 36 / 54 .
(3) المقنع : 105 .
(4) الكافي 5 : 406 / 4 .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 / 177 باختصار ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .




