7 باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
[ 26938 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوّجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنّها غير ابنته ، وأنّها أمة ؟ قال : تردّ الوليدة على مواليها (1) والولد للرجل ، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه .
[ 26939 ] 2 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنّها منهم وهي كاذبة وادّعت أنّها حرّة وتزوّجت ، أنّها تردّ إلى أربابها ، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حقّ لها في عنقه ، وما ولدت من ولد فهم عبيد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح الاماء (1) .
8 باب أن من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر
[ 26940 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن ____________________
الباب 7
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 408 / 13 .
(1) وفي نسخة : يرد الوليدة على مولاها ( هامش المصححة ) .
2 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 76 / 165 .
(1) تقدم في الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإِماء
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 406 / 5 .




