[ 26937 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت ؟ قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء تركها ، الحديث .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
قال الشيخ : لم يقل في هذا الخبر أنّ له ردّها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق ، وإن لم يكن له ردّ العقد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (3) وفي المصاهرة (4) ، وفي المتعة (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدّة النفي لما تقدّم (7) ويأتي (8) . وقد تقدّم حصر العيوب (9) ، وتقدّم في عدّة أحاديث أنّ الحرام لا يحرّم الحلال (10) .
____________________
4 التهذيب 7 : 425 / 1698 .
(1) الكافي 5 : 355 / 4 .
(2) التهذيب 7 : 406 / 1626 ، 448 / 1796 .
(3) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(4) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(5) تقدم في الباب 9 من أبواب المتعة .
(6) يأتي في الباب 43 من أبواب حدّ الزنا .
(7) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث 1 من هذا الباب .
(8) يأتي في الباب 43 من أبواب حدّ الزنا .
(9) تقدم في الأحاديث 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(10) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .




