فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلس عليه كان (1) ذلك على وليّها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس .
[ 26935 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت ؟ قال : يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ولا صداق لها .
[ 26936 ] 3 وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرّق بينهما ولا صداق لها لأنَّ الحدث كان من قبلها .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (2) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، مثله (3) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، مثله (4) .
____________________
(1) أضاف في المصححة هنا : له .
2 التهذيب 7 : 490 / 1969 ، والفقيه 3 : 263 / 1254 .
3 التهذيب 7 : 490 / 1968 .
(1) الكافي 5 : 566 / 45 .
(2) الفقيه 3 : 263 / 1253 .
(3) علل الشرائع : 502 / 1 .
(4) التهذيب 7 : 473 / 1897 .




