أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : لا تردّ ، الحديث .
ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ (1) .
[ 26933 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحدود والمحدودة ، هل تردّ من النكاح ؟ قال : لا ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة (2) وغير ذلك (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (4) .
6 باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
[ 26934 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليّها ، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً ؟ ____________________
(1) مرَّ في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 الكافي 5 : 407 / 9 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 79 / 175 ( في الهامش ) ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 424 / 1697 ، والاستبصار 3 : 245 / 878 .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 408 / 15 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 / 176 .




