أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
4 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
[ 26930 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإن كان بها يعني المرأة زمانة لا تراها الرجال أُجيزت شهادة النساء عليها .
[ 26931 ] 2 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ويردّ على زوجها مهرها الذي زوّجها عليه ، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات (1) .
5 باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
[ 26932 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن ____________________
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 424 / 1694 ، والاستبصار 3 : 246 / 884 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 / 171 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 5
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 273 / 1299 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .




