مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 578

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

4 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء

[ 26930 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإن كان بها يعني المرأة زمانة لا تراها الرجال أُجيزت شهادة النساء عليها .

[ 26931 ] 2 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ويردّ على زوجها مهرها الذي زوّجها عليه ، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات (1) .

5 باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب

[ 26932 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن ____________________

(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 4

فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 424 / 1694 ، والاستبصار 3 : 246 / 884 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 ، وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 / 171 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(1) يأتي في الباب 24 من أبواب الشهادات .

الباب 5

فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 273 / 1299 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الصفحة 212 من 578