( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً إلى أن قال : قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثمّ جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك ، وإن شاء طلّق .
أقول : الطلاق هنا مستعمل بالمعنى اللغوي لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 26928 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً وهو العفل أو بياضاً أو جذاماً إنّه يردّها ما لم يدخل بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا ما قبله .
[ 26929 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها ، قلت : فان كان قد دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وترك قوله : وينقبض زوجها من مجامعتها (1) .
____________________
(1) مضىٰ في الحديث 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
2 الكافي 5 : 407 / 12 .
(1) التهذيب 7 : 427 / 1702 ، والاستبصار 3 : 248 / 888 .
3 الكافي 5 : 409 / 17 .
(1) الفقيه 3 : 274 / 1300 .




