[ 26925 ] 7 وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن ( يزيد ) (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه ولم يبيّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن .
[ 26926 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء (1) ؟ قال : يفرّق بينهما ولا مهر لها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
3 باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك
[ 26927 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ____________________
7 التهذيب 7 : 432 / 1723 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 .
(1) في المصدر : بريد .
8 قرب الاسناد : 109 .
(1) الرَّتَق : أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه للذكر مدخل . ( مجمع البحرين 5 : 167 ) .
(2) تقدم في الحديث 4 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الباب 6 و 7 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 409 / 18 ، التهذيب 7 : 427 / 1704 ، والاستبصار 3 : 249 / 890 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .




