ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، مثله ، إلّا أنّه قال : إمّا ذات قرابة أو جارة له (1) .
[ 26923 ] 5 وعنه ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق اليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد (1) .
أقول : هذا مخصوص بما لو دلّسها .
وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله وترك ذكر العفل (2) .
[ 26924 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد .
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله (1) ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : ترد على وليّها ويكون لها المهر على وليّها ، الحديث .
____________________
(1) الفقيه 3 : 50 / 171 .
5 الفقيه 3 : 273 / 1299 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 78 / 171 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 426 / 1701 ، والاستبصار 3 : 247 / 886 .
(2) الفقيه 3 : 273 / 1297 .
6 التهذيب 7 : 424 / 1694 ، والاستبصار 3 : 246 / 884 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 434 / 1732 .




