مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 578

ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، مثله ، إلّا أنّه قال : إمّا ذات قرابة أو جارة له (1) .

[ 26923 ] 5 وعنه ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق اليها .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد (1) .

أقول : هذا مخصوص بما لو دلّسها .

وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله وترك ذكر العفل (2) .

[ 26924 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله (1) ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : ترد على وليّها ويكون لها المهر على وليّها ، الحديث .

____________________

(1) الفقيه 3 : 50 / 171 .

5 الفقيه 3 : 273 / 1299 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 78 / 171 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 7 : 426 / 1701 ، والاستبصار 3 : 247 / 886 .

(2) الفقيه 3 : 273 / 1297 .

6 التهذيب 7 : 424 / 1694 ، والاستبصار 3 : 246 / 884 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 7 : 434 / 1732 .

الصفحة 209 من 578