منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر لها .
[ 26920 ] 2 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إلى أن قال : وسألته عن البرصاء ؟ فقال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وانّ المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها ، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 26921 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج (1) المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا ؟ فقال : هو ضامن للمهر .
[ 26922 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ____________________
2 الكافي 5 : 407 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) مستطرفات السرائر : 36 / 53 .
(2) التهذيب 7 : 424 / 1697 ، والاستبصار 3 : 245 / 878 .
3 الكافي 5 : 406 / 7 .
(1) كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم . ( منه ) ( هامش المخطوط ) .
4 الكافي 5 : 407 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوكالة ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح .




