الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإن شاء طلّق ، وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته .
أقول : حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغويّ دون الشرعي لما تقدّم (2) ويأتي (3) ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب .
2 باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها ان كان دلسها ، وان لم يدخل بها فلا مهر لها ، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة
[ 26919 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وتردّ على أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له قال : وتعتدّ ____________________
(2) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 والباب 3 و 4 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 5 : 408 / 14 ، التهذيب 7 : 425 / 1699 ، والاستبصار 3 : 247 / 885 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .




