مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 578

[ 26910 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : لا تردّ ، وقال : إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، الحديث .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، مثله إلّا أنه أسقط لفظ : إنّما (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، مثله (2) .

وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ، إلّا أنّه ترك ذكر العفل (3) .

[ 26911 ] 7 وبإسناده عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء .

[ 26912 ] 8 وفي ( المقنع ) قال : روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ .

[ 26913 ] 9 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ، الحديث .

____________________

6 الفقيه 3 : 273 / 1299 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 78 / 171 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 ، وأورد في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(1) الكافي 5 : 406 / 6 ، ولم يرد فيه لفظ ( لا ترد ) أيضاً وكذلك ذيل الحديث .

(2) التهذيب 7 : 426 / 1701 ، والاستبصار 3 : 247 / 886 .

(3) الفقيه 3 : 273 / 1297 .

7 الفقيه 3 : 273 / 1298 .

8 المقنع : 104 .

9 التهذيب 7 : 424 / 1694 ، والاستبصار 3 : 246 / 884 ، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الصفحة 205 من 578