الأوّل الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، إلّا أنّه قال : والقرن (2) والعفل .
أقول : يأتي أنّ المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقاً (3) .
[ 26907 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها ، الحديث .
[ 26908 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، الحديث .
[ 26909 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
____________________
(2) القَرَن : لحم ينبت في الفرج . . وقد يكون عظماً . ( مجمع البحرين 6 : 299 ) .
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب .
3 الكافي 5 : 409 / 17 ، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
4 الكافي 5 : 409 / 18 ، التهذيب 7 : 427 / 1704 ، والاستبصار 3 : 249 / 890 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
5 الكافي 5 : 408 / 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 425 / 1699 ، والاستبصار 3 : 247 / 885 .




