وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها .
[ 26904 ] 5 وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
5 التهذيب 7 : 82 / 353 ، والاستبصار 3 : 84 / 285 .
(1) تقدم في البابين 61 و 67 ، وفي الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 7 من أبواب العيوب .




