مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 578

قال الشيخ : إنّما أمره أن يتعلّق بولده البائع لأنّه يلزمه الدرك ، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكّه منه ، فلمّا أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحراراً .

[ 26901 ] 2 وعنه ، عن أبي عبد الله الفرّاء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء الرجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته لم تبع ولم توهب ، فقال : يردّ إليه جاريته ويعوّضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله الفرّاء ، مثله (1) .

[ 26902 ] 3 وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها وياخذ الرجل ولده بقيمته .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم (1) والذي قبله عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .

[ 26903 ] 4 وبإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليم الطربال أو عمّن رواه ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنّ أباها يزعم أنّها له ، ____________________

2 لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، ولاحظ الكافي 5 : 216 / 13 .

(1) التهذيب 7 : 64 / 276 ، والاستبصار 3 : 84 / 287 .

3 التهذيب 7 : 65 / 280 ، والاستبصار 3 : 84 / 286 .

(1) الكافي 5 : 215 / 10 .

4 التهذيب 7 : 83 / 357 ، والاستبصار 3 : 85 / 289 .

الصفحة 201 من 578