مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 578

أنّ الدخول يسقط المهر في محلّه ، إن شاء الله (2) .

88 باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري

[ 26900 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ، ثمّ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتّى ينفذ لك ما باعك ، فلمّا أخذ البيع (1) الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أُرسل ابنك حتّى ترسل ابني ، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه (2) .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه ، إلّا أنّه قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس (4) .

____________________

(2) يأتي في الباب 8 من أبواب المهور .

الباب 88

فيه 5 أحاديث

1 التهذيب 7 : 488 / 1960 ، والاستبصار 3 : 205 / 739 .

(1) البَيِّع : البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري 3 / 1189 ) .

(2) التهذيب 7 : 74 / 319 والاستبصار 3 : 85 / 288 باختصار .

(3) الكافي 5 : 211 / 12 .

(4) الفقيه 3 : 140 / 615 .

الصفحة 200 من 578