عن المدبّرة يقع عليها سيّدها ، فقال : نعم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الرهن (3) .
87 باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها
[ 26899 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوّج مملوكة له من رجل حرّ على أربعمائة درهم فعجّل له مئتي درهم وأخّر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثمّ انّ سيّدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المئتان المؤخّرة على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيّد منه بقيّة المهر حتّى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره ، واذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر ، فقد تقدّم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (1) .
أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الأحاديث الدالّة ____________________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التدبير .
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب الرهن .
الباب 87
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 484 / 1945 ، و 8 : 209 / 744 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 47 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 288 / 1370 .




