مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 578

عن المدبّرة يقع عليها سيّدها ، فقال : نعم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الرهن (3) .

87 باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها

[ 26899 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوّج مملوكة له من رجل حرّ على أربعمائة درهم فعجّل له مئتي درهم وأخّر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثمّ انّ سيّدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المئتان المؤخّرة على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيّد منه بقيّة المهر حتّى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره ، واذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر ، فقد تقدّم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (1) .

أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الأحاديث الدالّة ____________________

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب التدبير .

(3) تقدم في الباب 11 من أبواب الرهن .

الباب 87

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 484 / 1945 ، و 8 : 209 / 744 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 47 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 3 : 288 / 1370 .

الصفحة 199 من 578