مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 578

[ 26896 ] 3 وبهذا الإِسناد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه كان ينام بين جاريتين .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر .

85 باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد ، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء

[ 26897 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولاداً ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها ، ثمّ يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

86 باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك ، وحكم وطء الأمة المرهونة

[ 26898 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إنّه سئل ____________________

3 التهذيب 7 : 459 / 1838 .

الباب 85

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 482 / 1940 .

(1) يأتي في الباب 4 من أبواب الاستيلاد .

الباب 86

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 481 / 1930 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب التدبير .

الصفحة 198 من 578