السلام ) يقول : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقال للإِماء : يا بنت كذا وكذا ، فانّ لكلّ قوم نكاحاً .
[ 26893 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود (1) .
84 باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى
[ 26894 ] 1 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، انّما نساؤكم بمنزلة اللعب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26895 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ .
____________________
3 التهذيب 7 : 475 / 1907 .
(1) يأتي في الباب 1 و 4 من أبواب حدّ القذف .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 73 من أبواب جهاد النفس .
الباب 84
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 560 / 16 .
(1) التهذيب 7 : 486 / 1953 .
2 التهذيب 7 : 459 / 1837 وأورده في الحديث 1 من الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .




