جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) انّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق .
[ 26890 ] 2 عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها ، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا ( علم ) (1) أنها سرقة فلا يحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
83 باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوساً
[ 26891 ] 1 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : مه ، فقال الرجل : إنّه ينكح أُمّه وأُخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26892 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب (1) بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه ____________________
2 مسائل علي بن جعفر : 132 / 126 ، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان .
(1) في المصدر : أتهم .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب 8 من أبواب النكاح المحرم .
(3) يأتي في الباب 17 و 39 من أبواب حدّ الزنا .
الباب 83
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 574 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 486 / 1956 .
2 التهذيب 7 : 472 / 1891 .
(1) في المصدر : وهب .




