مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 578

أمّ ولده شيئاً وهبه لها (1) من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أُمّ ولده .

81 باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام إلّا أن تشترى بعين المال

[ 26888 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) : قال : لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإنّ الفرج له حلال وعليه تبعة المال .

أقول : وتقدّم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة (1) وأنّه محمول على الشراء بعين المال .

82 باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرم وحكم المهر

[ 26889 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن ____________________

(1) في المصدر زيادة : بغير طيب نفسها .

الباب 81

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 215 / 767 ، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب ما يكتسب به .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 9 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .

الباب 8

فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 366 / 1265 ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وأخرج مثله في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور ، وأخرج مثله في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا .

الصفحة 195 من 578