79 باب حكم تزويج المكاتبة
[ 26885 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدّت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
80 باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لأم ولده
[ 26886 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان (1) قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، يحلّ له أن يطأها ؟ قال : فقال : لا بأس .
[ 26887 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من ____________________
الباب 79
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 214 / 765 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب المكاتبة .
(1) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 6 من أبواب المكاتبة .
الباب 80
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 215 / 766 .
(1) في نسخة : الزيّات الدقاق ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الدقاق .
2 التهذيب 8 : 206 / 729 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد .




