مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 578

79 باب حكم تزويج المكاتبة

[ 26885 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدّت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

80 باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لأم ولده

[ 26886 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان (1) قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، يحلّ له أن يطأها ؟ قال : فقال : لا بأس .

[ 26887 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من ____________________

الباب 79

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 214 / 765 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب المكاتبة .

(1) تقدم في الباب 41 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 6 من أبواب المكاتبة .

الباب 80

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 215 / 766 .

(1) في نسخة : الزيّات الدقاق ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الدقاق .

2 التهذيب 8 : 206 / 729 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد .

الصفحة 194 من 578