[ 26883 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاريّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها ؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جرّدها فهي حرام على ولده .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي المصاهرة (2) .
78 باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر
[ 26884 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________________
4 التهذيب 8 : 209 / 742 ، والاستبصار 3 : 212 / 767 .
(1) تقدم في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 40 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 78
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 210 / 745 ، وأخرجه عن التهذيب في الباب 60 من أبواب المهور .
(1) الفقيه 3 : 289 / 1375 .
(2) تقدم في الباب 43 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 58 من أبواب المهور .




