أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
77 باب أن من وطىء أمة أو باشرها بشهوة أو نظر الى عورتها حرمت على أبيه وابنه
[ 26880 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها .
[ 26881 ] 2 وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون (1) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحلّ لابنه .
[ 26882 ] 3 وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحلّ لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى (1) ويأتي (2) .
____________________
(1) تقدم في الباب 29 و 32 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب حدّ الزنا .
الباب 77
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 8 : 208 / 739 ، والاستبصار 3 : 211 / 765 .
2 التهذيب 8 : 208 / 740 ، والاستبصار 3 : 211 / 766 .
(1) في المصدر : تكون .
3 التهذيب 8 : 209 / 741 ، والاستبصار 3 : 212 / 768 .
(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .




