75 باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
[ 26877 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم في مقدّمات النكاح ما يدلّ على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضاً (1) .
76 باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل
[ 26878 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني .
[ 26879 ] 2 وبإسناده عن عبد الله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أنّ عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حدّ الزاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة .
____________________
الباب 75
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 208 / 735 .
(1) تقدم في الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 76
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 208 / 737 ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حدّ الزنا .
2 التهذيب 8 : 208 / 738 .




