مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 578

75 باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية

[ 26877 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم في مقدّمات النكاح ما يدلّ على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضاً (1) .

76 باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل

[ 26878 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني .

[ 26879 ] 2 وبإسناده عن عبد الله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أنّ عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حدّ الزاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة .

____________________

الباب 75

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 208 / 735 .

(1) تقدم في الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 76

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 208 / 737 ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حدّ الزنا .

2 التهذيب 8 : 208 / 738 .

الصفحة 191 من 578