وهشام بن سالم ، عن عمّار ، نحوه (2) .
[ 26875 ] 2 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه سأله داود الصرميّ عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثمّ إنّ العبد أبق ، تطلق امرأته (1) من أجل إباقه ؟ قال : نعم إن أرادت ذلك هي .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
74 باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
[ 26876 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فانّه لا يورث منه ، فانّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
____________________
(2) الفقيه 3 : 288 / 1372 .
2 مستطرفات السرائر : 67 / 9 .
(1) في المصدر : زوجته .
(2) يأتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق .
الباب 74
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 207 / 734 ، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
(1) يأتي في الباب 101 من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .




