قال : ليست من الأربع إنّما هي إجارة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
5 باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء
[ 26420 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها ، فقلت : إنّما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب عليّ ( عليه السلام ) ، فقلت : نزيدها ( ونزداد ) (1) ؟ قال : وهل يطيبه إلّا ذاك .
[ 26421 ] 2 وعنه ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلويّ جميعاً ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها .
[ 26422 ] 3 وعن عليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن ابن سنان ، عن المفضّل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه .
____________________
(3) تقدم في الباب 10 من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد .
(4) يأتي ما يدل عليه مطلقاً في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 452 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 87 / 169 .
(1) في المصدر : وتزداد .
2 الكافي 5 : 452 / 2 .
3 الكافي 5 : 453 / 4 .




