72 باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها
[ 26873 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له عبداً له ولا ولد ( لها من السيد ) (1) ثمّ مات السيّد ، قال : لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة .
73 باب حكم إباق العبد وله زوجة
[ 26874 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ، ثمّ إنّ العبد أبق ( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ) (1) ؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال : إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى ____________________
الباب 72
فيه حديث واحد
1 التهذيب 206 : 8 / 728 ، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .
(1) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ) .
الباب 73
فيه حديثان
1 التهذيب 8 : 207 / 731 . ورواه في الباب 35 من أقسام الطلاق ، وليس في آخره : « ولم تنقص العدة » .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .




