مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 578

72 باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها

[ 26873 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له عبداً له ولا ولد ( لها من السيد ) (1) ثمّ مات السيّد ، قال : لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة .

73 باب حكم إباق العبد وله زوجة

[ 26874 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ، ثمّ إنّ العبد أبق ( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ) (1) ؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال : إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى ____________________

الباب 72

فيه حديث واحد

1 التهذيب 206 : 8 / 728 ، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .

(1) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ) .

الباب 73

فيه حديثان

1 التهذيب 8 : 207 / 731 . ورواه في الباب 35 من أقسام الطلاق ، وليس في آخره : « ولم تنقص العدة » .

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الصفحة 189 من 578