ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
71 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً
[ 26872 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ( وتزويجها ) (1) جائز ، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة (2) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ونكاحه باطل لأنّه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها .
____________________
(2) مسائل علي بن جعفر : 124 / 87 .
(3) تقدم في البابين 29 و 41 من هذه الأبواب .
الباب 71
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 202 / 714 ، و 8 : 213 / 762 ، وأخرجه عن الكافي والتهذيب باسناده عن هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب العتق .
(1) في الموضع الأول من التهذيب : ونكاحه .
(2) العقدة : بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط 1 : 316 ) ( هامش المخطوط ) .




