مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 578

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .

71 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً

[ 26872 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ( وتزويجها ) (1) جائز ، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة (2) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ونكاحه باطل لأنّه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها .

____________________

(2) مسائل علي بن جعفر : 124 / 87 .

(3) تقدم في البابين 29 و 41 من هذه الأبواب .

الباب 71

فيه حديث واحد

1 التهذيب 8 : 202 / 714 ، و 8 : 213 / 762 ، وأخرجه عن الكافي والتهذيب باسناده عن هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب العتق .

(1) في الموضع الأول من التهذيب : ونكاحه .

(2) العقدة : بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط 1 : 316 ) ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 188 من 578