[ 26869 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أيّوب ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللّحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة ؟ قال : لا بأس .
[ 26870 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين ، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
70 باب أن أحد الشريكين اذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الآخر
[ 26871 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النّكاح .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (1) .
____________________
2 التهذيب 8 : 200 / 705 .
3 التهذيب 8 : 200 / 703 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 70
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 200 / 704 .
(1) قرب الاسناد : 109 .




