68 باب تحريم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك
[ 26867 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الأُمّ والبنت إلى أن قال : ولا أمتك ولك فيها شريك .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
69 باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها ، ويحل وطؤها ، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما
[ 26868 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الله اللحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : لا بأس .
____________________
الباب 68
فيه حديث واحد
1 التهذيب 8 : 198 / 695 ، أخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 29 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) الفقيه 3 : 286 / 1360 .
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهره .
الباب 69
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 8 : 200 / 702 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب .




