مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 21 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 578

فعلى الإِمام أن يفتديه ولا يملك ولد حرّ .

[ 26864 ] 6 وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ظنّ أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها ثمّ جاء الزوج الأوّل وجاء مولى السريّة فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها ويأخذ السيّد سريته وولدها إلّا أن يأخذ من ( رضا من الثمن له ثمن الولد ) (1) .

[ 26865 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها ، فقيل له : إنها أمتهم واسمها فلانة ، فقال لهم : زوّجوني فلانة ، فلما زوّجوه عرفوا أنها أمة غيرهم ، قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه وهو يرى أنّها من أنفسهم ، فعرفوا بعد ما أولدها أنّها أمة ، فقال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية .

[ 26866 ] 8 محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .

____________________

6 التهذيب 7 : 350 / 1430 ، والاستبصار 3 : 218 / 791 .

(1) في نسخة : رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ) .

7 التهذيب 7 : 476 / 1911 ، والاستبصار 3 : 218 / 792 .

8 الفقيه 3 : 262 / 1246 .

(1) يأتي في الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس .

الصفحة 185 من 578