[ 26857 ] 4 وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إنّ الله تعالى يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (1) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه .
[ 26858 ] 5 وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلّقها الغلام .
قال الشيخ : يعني حتّى تبين من الغلام وتعتدّ وتصير في حكم المطلّقة ، وذلك يكون بالتفريق الذي قدّمناه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
76 باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها ، وحكم المهر والولد
[ 26859 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العبّاس بن الوليد ، ____________________
4 التهذيب 7 : 348 / 1423 ، والاستبصار 3 : 216 / 785 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) النحل 16 : 75 .
5 التهذيب 7 : 457 / 1827 ، والاستبصار 3 : 215 / 783 .
(1) تقدم في الباب 45 وفي الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 67
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 5 : 404 / 1 ، التهذيب 7 : 349 / 1426 ، الاستبصار 3 : 216 / 787 .




